فريق عمل بلقصيري .. هل يسفيد من جمعه العام السنوي ؟
.
فريق عمل بلقصيري .. هل يسفيد من جمعه العام السنوي ؟
عبدالقـادر زعري
يستعد نادي فريق عمل بلقصيري،
لعقد جمعه العام السنوي مطلع الأسبوع المقبل، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى
( 15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. كما تم تعديله و تتميمه.
وارتباطا بالنقاش الذي عاد
يطفو للسطح منذ شهور حول وضعية الفريق، وضرورة التفكير في رسم خطة شمولية ، لا
تُقصي أي طرف من الأطراف، سواء لاعبين أو قدماء لاعبين، أو مسيرين، أو مشجعين، أو
منتخبين، لمُصالحته مع تاريخه، ننشر نص النظام الأساسي النموذجي، الذي أصدره وزير الشباب والرياضة، والذي يعطي للجمع
العام أهمية بالغة ويحمله مسؤولية كبرى، قانوية وأدبية.
فالجمع العام، هو أعلى سلطة في الجمعية، ومنها يستمد المكتب المسير ورئيسه وأعضاءه سلطاتهم، وانعقاده يكون بمثابة محطة أساسية، للتقييم ومراجعة الاختيارات وتعديلها، ورسم معالم الطريق خلال المراحل التالية. فهو بمثابة برلمان النادي ومنبعا للأفكار والاقتراحات ومصدرا للنقد الموضوعي والهادف والبناء.
فالشأن
الرياضي، كما هو معروف، لم يعد ومنذ عقود شأنا ثانويا خاصا بمن لا هم له ولا شغل،
بل صار شأنا ينافس في أهميته الشأن السياسي والاقتصادي إن لم يتفوق عليهما.
وتقدم النادي لا يمكن تحقيقه، دون دراية تامة بالأرضية القانونية التي تؤطره، وتؤطر هياكله، ليعرف كل منتم وكل فاعل حقوقه وواجباته، وصلاحياته ومسؤولياته. ودون ذلك تختلط الأمور وتكون النتيجة التعثر والارتباك والفوضى وتنعدم الحكامة والشفافية ويسود الارتجال.
وتقدم النادي لا يمكن تحقيقه، دون دراية تامة بالأرضية القانونية التي تؤطره، وتؤطر هياكله، ليعرف كل منتم وكل فاعل حقوقه وواجباته، وصلاحياته ومسؤولياته. ودون ذلك تختلط الأمور وتكون النتيجة التعثر والارتباك والفوضى وتنعدم الحكامة والشفافية ويسود الارتجال.
مزيد من سلطات الجمع العام، تجدونها في النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية الذي أصدره وزير الشباب والرياضة :
النظام الأساسي للجمعية الرياضية
الباب الأول : أحكام عامة
المادة 1 : التأسيس و التسمية
تتكون بين الأشخاص الذين ينضمون إلى هذا النظام الأساسي
جمعية رياضية (وحيدة النشاط / متعددة الأنشطة) تحت تسمية
.................................. و يشار إليها في هذا النظام الأساسي ب
"الجمعية"
و تسري على الجمعية
أحكام :
- الظهير الشريف رقم
1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى ( 15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. كما
تم تعديله و تتميمه.
- القانون رقم 30.09
المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150
بتاريخ 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010) ؛
- المرسوم رقم 2.10.628
الصادر في 7 ذي الحجة 1432 ( 4 نوفمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق
بالتربي البدنية و الرياضة :
هذا النظام الأساسي و
نظامها الداخلي..
المادة 2 : المدة
تؤسس الجمعية لمدة غير
محدودة، ماعدا في حالة الحل المعلن عنه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 40 من
هذا النظام الأساسي.
المادة 3 : المقر
يوحد مقر الجمعية ب
............................... (المدينة)
و يمكن تحويل المقر
إلى أي مكان آخر في نفس المدينة بقرار من المكتب المديري.
المادة 4 : الشعار و الرمز و الألوان
شعار الجمعية هو : ........................
رمز الجمعية هو : ........................
ألوان الجمعية هي : ........................
يتم تسجيل الشعار و الرمز و الألوان باسم الجمعية لدى
المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية.
المادة 5 : الهدف
تهدف الجمعية إلى تمكين الجميع من الاستفادة من ممارسة كرة
القدم (النشاط أو الأنشطة الرياضية المعنية) بجميع أشكالها.
و تسهر على احترام مبدأ عدم التمييز، المنصوص عليه في
المادة 7 أدناه، من طرف أعضائها و كذا احترام قواعد الأخلاقيات المقررة من لدن
الحركة الرياضية الوطنية و الدولية و خاصة تلك الصادرة عن الجامعة الملكية
المغربية لكرة القدم ( بالنسبة للجمعية الرياضية وحيدة النشاط) أو الجامعات
الملكية المغربية لكرة القدم( بالنسبة للجمعية الرياضية متعددة الأنشطة).
و لهذه الغايات تهدف الجمعية إلى القيام بالمهام التالية
:
- تأطير ممارسة كرة
القدم (النشاط أو الأنشطة الرياضية المعنية) و تشجيع تعلمها و ممارستها طبقا
لأخلاقيات و أنظمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (بالنسبة للجمعية الرياضية
وحيدة النشاط) أو الجامعات الملكية المغربية لكرة القدم (بالنسبة للجمعية الرياضية
متعددة الأنشطة) ؛
- المشاركة في المنافسات الرسمية و الودية المنظمة على
الصعيد المحلي و الجهوي و الوطني، و إذا اقتضى الحال الدولي، تحت إشراف الجامعة
الملكية المغربية لكرة القدم (بالنسبة للجمعية الرياضية وحيدة النشاط) أو الجامعات
الملكية المغربية لكرة القدم ( بالنسبة
للجمعية الرياضية متعددة الأنشطة) ؛
- إحداث شركة رياضية و البقاء شريكة فيها، عند الاقتضاء
؛
- إحداث أو المساهمة في إحداث شركة غير رياضية أو
المساهمة في رأسمالها ؛
- إحداث أو المساهمة في إحداث جمعية أخرى غير رياضية أو الانضمام إلى عضويتها ؛
- ربط علاقات مع المشجعين و الجمعيات التي يحدثونها بهدف
تشجيع الجمعية و حثهم على احترام النصوص التشريعية و التنظيمية المنظمة للرياضة و
لا سيما تلك المتعلقة بمحاربة العنف المرتكب أثناء المباريات و التظاهرات الرياضية
أو بمناسبتها ؛
- تنظيم أيام تحسيسية لفائدة الرياضيين في مجال مكافحة
تعاطي المنشطات.
المادة 6 : الانخراط
تنخرط الجمعية في :
- العصبة الجهوية لكرة القدم / العصب الجهوية لكرة القدم
(يتعلق الأمر بالعصبة أو العصب الجهوية التابعة لها الجمعية ترابيا و التي تنظم
النشاط الرياضي أو الأنشطة الرياضية التي تمارسها الجمعية) ؛
- الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو الجامعات
الملكية المغربية لكرة القدم (يتعلق الأمر بالجامعة أو الجامعات الرياضية الوطنية
و التي تنظم النشاط الرياضي أو الأنشطة الرياضية التي تمارسها الجمعية ؛
-عند الاقتضاء، العصبة الاحترافية لكرة القدم / أو العصب
الاحترافية ل ........... (يتعلق الأمر بالعصبة أو العصب التي تنظم النشاط الرياضي
أو الأنشطة الرياضية التي تمارسها الجمعية في إطار منافسات أو تظاهرات رياضية ذات
صبغة احترافية).
و لهذه الغاية، تلتزم الجمعية باحترام الأنظمة الأساسية
و الأنظمة العامة للعصبة أو العصب الجهوية و كذا الجامعة الرياضية أو الجامعات
الرياضية الوطنية التي تنضم تحت لوائها، و كذا الامتثال إلى العقوبات التأديبية
التي قد تصدر في حقه تطبيقا للأنظمة السالفة الذكر.
المادة 7 : عدم التمييز
تكون الجمعية و أعضاؤها محايدين من الناحية السياسية و
الدينية.
يحضر صراحة على كل عضو من أعضاء الجمعية تحت طائلة
التوقيف أو الشطب أو الطرد، التحريض على التمييز أو على الكراهية ضد أي بلد، أو
شخص أو مجموعة أشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو
الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء
النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو
لسلالة أو دين معين
الباب الثاني : تكوين الجمعية
المادة 8 : التكوين
تتكون الجمعية من أعضاء نشيطين و أعضاء شرفيين :
أ) الأعضاء النشيطون : كل شخص ينضم صراحة إلى هذا النظام
الأساسي و النظام الداخلي للجمعية ؛
ب) الأعضاء الشرفيون : كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم أو
قدم خدمات لفائدة الجمعية، و تمنح هذه الصفة من طرف الجمع العام بناء على اقتراح
من المكتب المديري للجمعية.
لا يمكن للأعضاء الشرفيين أن يشاركوا في الجمع العام إلا
بصفة استشارية.
- الجمع العام العادي.
- الجمع العام غير العادي.
- مكتب الجمعية.
المادة 9 : شروط الانخراط
يجب على كل شخص يرغب في الانخراط في الجمعية أن تتوفر
فيه الشروط التالية :
أ) بالنسبة للشخص الذاتي :
- أن يكون بالغا سن
ثمانية عشرة (18) سنة على الأقل ؛
- أن يتمتع بحقوقه
المدنية و السياسية ؛
- أن تكون بطاقة
سوابقه خالية من أي سابقة ؛
- أن يكون مستوفيا
لأداء واجب انخراطه السنوي.
ب) بالنسبة للشخص الاعتباري :
- أن
يكون له هدف آخر غير ممارسة الرياضة ؛
- ألا
يكون له هدف يتعارض مع مهام الجمعية ؛
- أن
يكون مستوفيا لأداء واجب انخراطه السنوي ؛
- ألا
تربطه مع الجمعية اتفاقية احتضان أو استشهار.
تحدد مسطرة و كيفيات الانخراط، في النظام الداخلي
للجمعية.
المادة 10 : حقوق الأعضاء
يتمتع أعضاء الجمعية بالحقوق التالية :
- المشاركة في الجمع العام للجمعية، و الاطلاع مسبقا على
جدول الأعمال و تلقي الدعوة إلى حضور أشغاله داخل الآجال و ممارسة حق التصويت، غير
أنه لا يمكن ممارسة هذا الحق في التصويت من قبل الأعضاء الجدد إلا بعد مرور سنة
ابتداء من تاريخ انخراطهم؛
- إبداء ملاحظات بخصوص النقط المدرجة في جدول أعمال
الجمع العام و تقديم اقتراحات بغرض إغناءه ؛
- الاطلاع على قضايا الجمعية عن طريق أجهزتها و هياكلها
المخصصة لهذا الغرض ؛
- ممارسة باقي الحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذا
النظام الأساسي و النظام الداخلي للجمعية.
المادة 11 : التزامات الأعضاء
يجب على كل عضو في الجمعية أن :
- يتقيد بصرامة بمقتضيات هذا النظام الأساسي و النظام
الداخلي للجمعية، و كذا القرارات و الأنظمة الصادرة عن .............. (الجامعة
الرياضية أو الجامعات الرياضية التي تنضوي الجمعية تحت لوائها) ؛
- يحترم الأخلاق الرياضية و قواعد اللعب كما هي مقررة من
لدن ................. (الجامعة الرياضية أو الجامعات الرياضية التي تنضوي الجمعية
تحت لوائها).
المادة 12 : فقدان صفة العضو
تفقد صفة عضو في الجمعية بما يلي :
- الوفاة ؛
- الاستقالة ؛
- الشطب المقرر من لدن الجمع العام باقتراح من المكتب
المديري في حق كل شخص ارتكب خطأ جسيما أو يتناقض مع أهداف الجمعية المحددة في
المادة 5 أعلاه. و في هذه الحالة لا يجوز للمكتب المديري، اتخاذ اقتراحه إلا بعد
دعوة المعني بالأمر لتقديم توضيحاته ؛
- مقرر قضائي نهائي صادر عن الهيئات القضائية المختصة.
الباب الثالث : أجهزة الجمعية
المادة 13 : أجهزة الجمعية
تتكون أجهزة الجمعية من :
- الجمع العام ؛
- المكتب المديري ؛
- اللجان ؛
* الفروع (بالنسبة للجمعيات متعددة الأنشطة).
الفرع الأول : الجمع العام
المادة 14 : التكوين
الجمع العام هو أعلى جهاز بالجمعية.
يتكون الجمع العام من الأشخاص الذين لهم صفة عضو نشيط
بالجمعية.
يحضر في الجمع العام، بصفة استشارية، الأعضاء الشرفيون
بالجمعية و الرؤساء المنتدبون (بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة الأنشطة)، و كذا
كل شخص يعتبر رئيس الجمعية حضوره ضروريا أو مفيدا للجمعية.
يمكن أيضا أن يحضر اجتماعات الجمع العام للجمعية، بصفة
ملاحظين، الصحافيون الرياضيون المعتمدون لهذا الغرض و المدعوون من قبل رئيس
الجمعية، ما لم يتقرر عقد جمع عام مغلق.
المادة 15: التمثيل
(بالنسبة للجمعيات الرياضية وحيدة
النشاط)
تمثل الأشخاص
الاعتبارية العضو بالجمعية في الجمع العام من طرف وكلاء أعمالهم و الذين يجب إبلاغ
أسمائهم إلى الجمعية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل خمسة عشر يوما على
الأقل قبل افتتاح أشغال الجمع العام.
(بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة
الأنشطة)
يمثل الأعضاء النشيطون بكل فرع من فروع الجمعية بالجمع
العام من قبل مندوبين اثنين.
وعلاوة على ذلك يتوفر
على مندوب إضافي:
- كل فرع بالنظر إلى كل مجموعة من الرياضيين المجازين
تمثل نسبة من 0% إلى 5 %من العدد الإجمالي
للرياضيين المجازين المنتمين للجمعية على أن لا يتجاوز عددهم ستة (6) مندوبين؛
- كل فرع بالنظر إلى مجموعة من الرياضيين الذين يتوفرون
على عقود رياضية مسجلة بصفة قانونية بالجامعة المعنية بالنشاط الرياضي للفرع و
التي تنضوي تحت لوائها الجمعية، و التي تمثل نسبة 10% من عدد لاعبي فريق الذكور و الإناث من فئة الكبار
المنتمين إلى هذا الفرع، على أن لا يتجاوز عددهم ثمانية (8) مندوبين ؛
- كل فرع يمارس رياضة أولمبية.
يتوفر كل مندوب على صوت واحد.
يتم انتخاب المندوبين خلال اجتماع للفرع يعقد لهذه
الغاية، من طرف أعضاء الجمعية و من بينهم المنتمين للفرع المعني لمدة أربع (4)
سنوات بواسطة الاقتراع الفردي بالأغلبية في دورة واحدة في حالة حصول مرشحين أو
أكثر على نفس العدد من الأصوات، يتم إجراء القرعة لتعيين المرشح الفائز بالانتخاب.
تشارك الأشخاص الاعتبارية الأعضاء في الجمعية و التي
تنتمي إلى الفرع المعني، في انتخاب المندوب أو المندوبين بواسطة ممثلها القانوني.
تحدد كيفيات انتخاب المندوبين في النظام الداخلي للجمعية.
المادة 16: أنواع الجموع العامة
يكون الجمع العام إما عاديا أو غير عادي.
الجزء الفرعي 1
الجمع العام العادي
المادة 17: الصلاحيات
يعهد إلى الجمع العام العادي بما يلي :
* تحديد السياسة العامة للجمعية و توجيهها و مراقبتها ؛
* التداول في التقريرين الأدبي و المالي للسنة المالية
المنصرمة ؛
* التداول في برنامج العمل السنوي التوقعي ؛
* المصادقة على ميزانية السنة المالية الموالية ؛
* انتخاب رئيس المكتب المديري و أعضائه ؛
* إصدار كل مقترح أو رغبة قصد عرضها على الأجهزة
الجامعية ؛
* انتداب مراقب للحسابات مستقل، بناء على اقتراح من
المكتب المديري و بالنسبة لكل سنة مالية، قصد دراسة حسابات الجمعية و التصديق
عليها ؛
* تحديد مبالغ المساهمات السنوية بناء على اقتراح من
المكتب المديري ؛
* البث في كل قضية تهم الجمعية ؛
* ممارسة الصلاحيات المخولة له صراحة بمقتضى هذا النظام
الأساسي.
المادة 18 : انعقاد الجمع العام العادي
ينعقد الجمع العام العادي مرة واحدة في السنة، و توجه
الدعوة إلى الجمع العام العادي بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، إلى الأعضاء
و الأشخاص المقبولين للمشاركة في أشغاله، خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ
المحدد لانعقاده.
يجب أن ينعقد الجمع العام العادي ثلاثين يوما على الأقل
قبل التاريخ المرتقب لافتتاح الموسم الرياضي.
لا تتم الدعوة إلى الجمع العام العادي إلا بمبادرة من
رئيس الجمعية أو بطلب من الأعضاء الذين يمثلون نصف الأصوات المكونة له زائد صوت واحد.
و في هذه الحالة الأخيرة، يجب أن يوجه الطلب إلى رئيس الجمعية مع الإشارة إلى
النقط التي سيتم التداول بشأنها خلال هذا الجمع العام يجب أن ينعقد خلال أجل لا
يتجاوز شهر ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب.
لا تصح مداولات الجمع العام إلا بحضور نصف الأعضاء الذين
يمثلون نصف الأصوات المكونة له زائد عضو واحد.
و في حالة عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة مجددا إلى
انعقاد الجمع العام العادي بعد انصرام أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما. وفي هذه الحالة
الأخيرة، يتم التداول بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يرأس الجمع العام العادي رئيس المكتب المديري أو أحد
نوابه إذا تعذر ذلك.
تتخذ قرارات الجمع العام العادي بنصف أصوات أعضاءه
الحاضرين زائد صوت واحد، و ذلك إما بواسطة التصويت السري أو التصويت بربع اليد. و
في حالة عدم الاتفاق على نمط التصويت، يعتمد التصويت السري. لا يقبل التصويت عن
طريق المراسلة أو الوكالة.
المادة 19 : جدول الأعمال
يتم تحديد جدول أعمال الجمع العام العادي من طرف المكتب
المديري. و يجب أن يتضمن على الخصوص النقط التالية:
* التحقق من الصلاحيات و توفر النصاب ؛
* كلمة الرئيس الافتتاحية؛
* الاطلاع على محضر الجمع العام العادي السابق ؛
* التداول في التقريرين الأدبي و المالي؛
* الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات ؛
* التداول في مشروع ميزانية السنة المالية الموالية ؛
* تعيين فاحصي و مراقب المحاضر؛
* انتخاب المكتب المديري عند حلول الاستحقاق، طبقا
للمادة 23 أدناه ؛
* الشطب على أحد الأعضاء أو توقيفه، عند الاقتضاء ؛
* قبول أعضاء جدد، عند الاقتضاء ؛
* دراسة الاقتراحات و الرغبات المقدمة إلى الجمع العام
العادي من طرف أعضائه. و يجب أن يتوصل المكتب المديري بهذه الاقتراحات و الرغبات
خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي.
يجب توجيه جدول الأعمال و التقريرين الأدبي و المالي إلى
أعضاء الجمع العام العادي عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاده. كما يمكن سحب
هذه الوثائق من طرف أعضاء الجمع العام العادي من مقر الجمعية.
لا يجوز أن يتداول الجمع العام العادي في أية نقطة غير
مدرجة في جدول الأعمال.
الجزء الفرعي 2
الجمع العام غير العادي
المادة 20 : الصلاحيات
يمكن أن ينعقد الجمع العام غير العادي في أي وقت و لا
سيما من أجل :
- المصادقة على النظام الأساسي و النظام الداخلي للجمعية
؛
- التداول في التعديلات المراد إدخالها على النظام
الأساسي و النظام الداخلي للجمعية باقتراح إما من رئيس الجمعية أو من عضو أو عدة
أعضاء. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب أن يتوصل المكتب المديري باقتراح التعديل في
أجل خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام غير العادي.
- اتخاذ قرار إحداث الفروع (بالنسبة للجمعيات الرياضية
متعددة الأنشطة) ؛
- دراسة كل قضية مستعجلة يقترحها رئيس الجمعية ؛
- إقالة المكتب المديري، عند الاقتضاء ؛
- اتخاذ قرار حذف كل فرع باقتراح من المكتب المديري
(بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة الأنشطة) ؛
- اتخاذ قرار اندماج الجمعية مع جمعية رياضية أخرى ؛
- حل الجمعية.
لا يجوز التداول إلا في القضايا المدرجة في جدول
الأعمال.
المادة 21 : انعقاد الجمع العام غير العادي
لا تتم الدعوة لانعقاد الجمع العام غير العادي إلا
بمبادرة من رئيس المكتب المديري أو بطلب من أعضائه الذين يمثلون على الأقل ثلثي
الأصوات المكونة له. و في هذه الحالة الأخيرة، يجب أن يوجه الطلب إلى رئيس الجمعية
مع الإشارة إلى النقط التي سيتم التداول بشأنها خلال هذا الجمع العام الذي يجب أن
ينعقد خلال أجل لا يتجاوز شهر ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب.
توجه الدعوة إلى الجمع العام غير العادي مرفقة بجدول
الأعمال بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الأعضاء و الأشخاص الآخرين
المقبولين للمشاركة في أشغاله، خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد
لانعقاده.
لا يمكن للجمع العام غير العادي أن يتداول بصفة صحيحة
إلا بحضور ثلثي الأعضاء المكونة له على الأقل.
و في حالة عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة مجددا إلى
انعقاد الجمع العام غير العادي بعد انصرام أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما. وفي هذه
الحالة يمكن أن يتداول بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يرأس الجمع العام غير العادي، رئيس المكتب المديري أو
أحد نوابه إذا تعذر عليه ذلك.
تتخذ قرارات الجمع العام غير العادي بثلثي أصوات الأعضاء
الحاضرين.
يعتمد التصويت السري.
لا يقبل التصويت بالوكالة أو بالمراسلة.
عندما يتم التصويت على قرار إقالة المكتب المديري، يعين
الجمع العام غير العادي لجنة تكلف بتصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب مكتب
مديري جديد من قبل أقرب جمع عام عادي.
الفرع 2 : المكتب المديري
الفرع الجزئي 1
قواعد التنظيم و التسيير
المادة 22 : الصلاحيات
المكتب المديري هو جهاز إدارة و تسيير الجمعية.
و لهذا الغرض يتولى :
1- تنفيذ القرارات المتخذة من طرف الجمع العام ؛
2- إعداد مشروع برنامج العمل السنوي و عرضه على مصادقة
الجمع العام ؛
3- التداول في مشروع ميزانية الجمعية و عرضه على مصادقة
الجمع العام ؛
4- وضع النظام الأساسي لمستخدمي الجمعية و عرضه على
مصادقة الجمع العام ؛
5- إعداد مشروعي النظام الأساسي و النظام الداخلي و
عرضهما على مصادقة الجمع العام ؛
6- فرض احترام هذا النظام الأساسي و كذا أنظمة و قرارات
الجامعة الرياضية الوطنية أو الجامعات الرياضية الوطنية التي تنضوي الجمعية تحت
لوائها من قبل أجهزة الجمعية و مستخدميها؛
7- اقتراح الشطب على عضو بالجمعية أو توقيفه، حسب
الحالة، على الجمع العام ؛
8- اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل ضمان مراقبة طبية
دورية للرياضيين التابعين للجمعية؛
9- السهر على التأطير التقني لمختلف فئات الفرق التابعة
للجمعية ؛
10- تدبير وصيانة المنشآت الرياضية للجمعية و السهر على سلامتها؛
11- إعداد، عند الاقتضاء، مشروع إحداث شركة رياضية طبقا
للقانون رقم 30.09 المشار إليه أعلاه ؛
12- اتخاذ أي قرار أو إجراء يتعلق بحسن تسيير الجمعية في
إطار الاحترام التام لنظامها الأساسي و نظامها الداخلي.
علاوة على ذل، يبت المكتب المديري في كل القضايا
المترتبة عن حالة قوة قاهرة أو الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي و
النظام الداخلي للجمعية أو أنظمة الجامعة الرياضية أو الجامعات الرياضية التي
تنضوي تحت لوائها.
المادة 23 : التكوين – الانتخاب
– التداول – الشغور
1- التكوين
علاوة على رئيسه يتكون المكتب المديري من....... (من 9
إلى 15) عضوا.
ينتخب المكتب المديري من بين أعضائه :
* نائب أول للرئيس ؛
* نائب ثان للرئيس ؛
* كاتب عام ؛
* كاتب عام مساعد ؛
* امين مال ؛
* امين مال مساعد ؛
* ..................... (ما بين 3 إلى 9) مستشارين.
يمكن أن يضم المكتب المديري بصفة استشارية كل شخص يمكن
له إفادته حول قضية أو عدة قضايا مدرجة في جدول الأعمال.
لا يمكن لأعضاء المكتب المديري تلقي أي أجر مقابل القيام
بمهامهم.
2- الانتخاب
ينتخب رئيس و أعضاء المكتب المديري عن طريق الاقتراع
باللائحة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة من طرف الجمع العام للجمعية وفق الشروط المنصوص عليها بعده.
يجب على كل مترشح لمنصب الرئيس أن يقدم لائحة الترشيحات،
يكون وكليها، تتضمن عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها و تمثل النساء
المنخرطات في الجمعية في حالة وجودهن و كذا (بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة
الأنشطة) مختلف الأنشطة الرياضية التي تمارس داخل الجمعية. غير أنه لا يؤهل للترشح
لعضوية المكتب المديري كل من له صفة رياضي أو إطار رياضي في الجمعية، أو من يزاول
إحدى مهام التدبير أو التأطير التقني، بمقابل مادي أو بصفة تطوعية، أو من له صفة
عضو بمكتب مديري في جمعية رياضية أخرى أو له صفة رياضي أو إطار رياضي في جمعية
رياضية أخرى أو يزاول بها مهام التدبير أو التأطير التقني.
يجب أن تحمل لوائح الترشيحات إمضاءات المترشحين مصادق
عليها و أن تبين فيها أسماء المترشحين الشخصية و العائلية و جنسهم.
يجب على وكيل اللائحة أن يودع لدى الكتابة العامة
للجمعية لائحة الترشيحات 8 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي
الذي يقوم بانتخاب المكتب المديري.
تنتخب في الدور الأول اللائحة التي حصلت على الأغلبية
المطلقة من الأصوات المعبر عنها في حالة تعذر ذلك، يتم تنظيم دور ثاني داخل أجل 15
يوما الموالية و الذي تقدم فيه للانتخاب اللائحتان اللتان حصلتا على أكبر عدد من
الأصوات في الدور الأول. و في هذه الحالة يتم انتخاب اللائحة التي حصلت على أكبر
عدد من الأصوات.
إذا حصلت اللائحتان على نفس عدد الأصوات في الدور
الثاني، يتم انتخاب اللائحة التي يكون وكيلها أصغر سنا، وفي حالة تعادل السن تجرى
القرعة لتعيين اللائحة الفائزة بالانتخاب..
3- المداولات
لا يمكن أن يتداول المكتب المديري بكيفية صحيحة إلا
بحضور نصف الأعضاء المكونين له على الأقل زائد صوت واحد.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات،
يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يعتبر مستقيلا من المكتب المديري، كل عضو تغيب خلال ثلاث
اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول.
4- الشغور
في حالة شغور منصب الرئيس، يتم تعويضه مؤقتا من قبل
النائب الأول للرئيس أو إذا تعذر
ذلك، من قبل النائب الثاني للرئيس إلى حين انعقاد أقرب جمع عام عادي الذي يقوم
بانتخاب مكتب مديري جديد لولاية جديدة.
و في حالة شغور يحول دون تداول المكتب المديري بصفة
صحيحة، تتم الدعوة إلى عقد جمع عام غير عادي من أجل تعيين لجنة تكلف بتصريف الأمور
الجارية إلى حين انتخاب مكتب مديري جديد من قبل أقرب جمع عام عادي.
المادة 24 : الاجتماعات – جدول الأعمال
يعقد المكتب المديري اجتماعاته مرة كل شهر على الأقل
بدعوة من رئيسه.
يجب توجيه الدعوة لأعضاء المكتب المديري مرفقة بجدول
العمال عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
يحضر بصفة استشارية لاجتماعات المكتب المديري كل شخص
يكون حضوره مفيدا و كذا الرؤساء المنتدبون للفروع (بالنسبة للجمعيات الرياضية
متعددة الأنشطة).
يتولى الكاتب العام إعداد جدول الأعمال. و لكل عضو من
أعضاء المكتب المديري الحق في اقتراح النقط التي يرغب في إدراجها ضمن جدول الأعمال
على أن يوجهها إلى الكاتب العام خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
الجزء الفرعي 2
مهام المسؤولين الرئيسيين
المادة 25: الرئيس
يكون رئيس المكتب المديري، بحكم القانون، رئيس الجمعية و
بهذه الصفة :
- يمثل الجمعية في جميع التصرفات المرتبطة بالحياة
المدنية و لدى السلطات العمومية ؛
- يقوم بتنفيذ قرارات الجمع العام و المكتب المديري ؛
- يسهر على التسيير المنتظم للجمعية ؛
- يعد منظام إدارة الجمعية و يعرضه على مصادقة المكتب
المديري ؛
- يسهر على التسيير الجيد للجموع العامة و لاجتماعات
المكتب المديري ؛
- يوقع على كل قرار أو مراسلة أو أية وثيقة ملزمة
للجمعية ؛
- يأمر بصرف النفقات، و ذلك في حدود الميزانية المصادق
عليها من طرف الجمع العام؛
- يفاوض في شأن الدعم المالي على المدى القصير مع
المؤسسات البنكية ؛
- يبرم، بترخيص من الجمع العام، القروض البنكية متوسطة
أو طويلة الأمد ؛
- يقوم بتدبير ممتلكات الجمعية، بترخيص من الجمع العام؛
- يعين الرئيس المنتدب لكل فرع تابع للجمعية (بالنسبة
للجمعيات الرياضية متعددة الأنشطة) ؛
- يوظف و عزل مستخدمي الجمعية.
يجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى أحد نواب الرئيس الذي
بساعده في مزاولة مهامه و يقوم مقامه في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.
المادة 26: الكاتب العام
يعهد إلى الكاتب العام القيام بما يلي :
- تنسيق أنشطة أجهزة الجمعية و تتبع العلاقات مع الهيئات
الرياضية ؛
- تحضير الانتخابات و اجتماعات الجموع العامة و المكتب
المديري ؛
- إعداد التقرير الأدبي للجمعية قصد عرضه على مصادقة
الجمع العام ؛
- إعداد محاضر مداولات الجموع العامة و المكتب المديري.
يساعد الكاتب العام في ممارسة مهامه كاتب عام مساعد الذي
ينوب عنه في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.
المادة 27: أمين المال
يعهد إلى أمين المال القيام بما يلي :
- تدبير موارد الجمعية، و بهذه الصفة، يقوم بتحصيل
المداخيل و تصفية النفقات التي يأمر الرئيس بصرفها، ومسك محاسبة الجمعية التي يجب أن تكون مصادقا
عليها من طرف مراقب للحسابات ؛
- التوقيع مع الرئيس على الشيكات و سندات الأداء الصادرة
باسم الجمعية ؛
- إعداد مشروع ميزانية السنة المالية الموالية و عرضه
للتداول على المكتب المديري ؛
- إعداد التقرير المالي للجمعية قصد عرضه على الجمع
العام.
يساعد أمين المال في مزالة مهامه أمين مال مساعد الذي
ينوب عنه في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.
الفرع 3
اللجان
المادة 28 : الصلاحيات – التكوين - التسيير
تحدث لجان يعهد إليها بمساعدة المكتب المديري في ممارسة
مهامه، و بهذه الصفة، تتولى اللجان القيام بالمهام الموكولة إليها من لدن رئيس
المكتب المديري.
لا يمكن للجان أن تدرس إلا القضايا التي تدخل ضمن صلاحيات
كل واحدة منها.
تتكون كل لجنة من خسة (5) أعضاء يتم تعيينهم من طرف
الجمع العام العادي من بين أعضاءه. و يعين رئيس المكتب المديري رئيس اللجنة من بين
الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المكتب.
يقوم رئيس كل لجنة بضمان حسن سيرها و يحدد الجدول الزمني
لاجتماعاتها التي تعقد وجوبا بمقر الجمعية، و يقدم تقريرا عن حصيلة أشغالها إلى
المكتب المديري.
في حالة غياب رئيس اللجنة أو إذا عاقه عائق، يعين رئيس
المكتب المديري عضوا آخر من أعضاء هذا المكتب خلفا له.
الفرع 4 : الفروع
(بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة
الأنشطة)
المادة 29 : الإحداث
يحدث بالجمعية الرياضية
.......... (عدد الفروع) فروع يمثل كل واحد منها نشاط رياضي يمارس داخل
الجمعية ويتعلق المر بما يلي :
- فرع .................... (النشاط الرياضي) ؛
- فرع ..................... (النشاط الرياضي ؛
- .................................................؛
المادة 30 : التكوين
يضم كل فرع أعضاء الجمعية الراغبين في الانتماء إليه
طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجمعية.
غير أنه، لا يمكن لأي عضو بالجمعية أن ينتمي إلى أكثر من
فرع واحد.
المادة 31 : التسيير
يسير كل فرع من طرف رئيس منتدب يعينه رئيس الجمعية.
و لهذه الغاية، يمكن لرئيس الجمعية أن يفوض إلى الرئيس
المنتدب للفرع بعضا من اختصاصاته المتعلقة بالتدبير الإداري و المالي للجمعية و
التي تهم مباشرة الفرع المعني.
المادة 32 : الاجتماعات
يترأس اجتماعات الفرع الرئيس المنتدب و تنعقد طبقا للكيفيات
المحددة في النظام الداخلي للجمعية.
الباب الرابع : مقتضيات مالية و
محاسباتية
المادة 33 : السنة المحاسبية
تمتد السنة المحاسبية للجمعية على مدى 12 شهرا،/ و تبتدئ
في ...... و تنتهي في ......(يجب أن يصادف
افتتاح السنة المحاسبية افتتاح الموسم الرياضي المعني).
المادة 34 : الميزانية
ميزانية الجمعية هي الوثيقة التوقعية لمجموع الموارد
التي يمكن أن تحصل عليها الجمعية و مجموع النفقات الممكن تخصيصها لمواجهة
احتياجاتها خلال السنة المحاسبية.
يتم إعداد الميزانية من قبل أمين المال، ويتم التداول
بشأنها من قبل المكتب المديري و يصادق عليها الجمع العام.
يجب أن تكون موارد و نفقات الجمعية متوازنة خلال السنة
المحاسبية.
يتولى الرئيس و أمين المال تنفيذ الميزانية حسب المساطر
المحاسباتية المحددة من طرف المكتب المديري باقتراح من مراقب الحسابات المكلف
بالتصديق على حسابات الجمعية و الافتحاص المالي لسيرها.
المادة 35 : الموارد
تتكون موارد الجمعية من :
- واجبات الانخراط السنوي التي يؤديها أعضاء الجمعية ؛
- المداخيل المحصل عليها من مشاركة الجمعية في المنافسات
و التظاهرات الرياضية ؛
- المداخيل المحصل عليها من المنافسات الرياضية التي
تنظمها الجمعية ؛
- الإعانات المالية للدولة و الجماعات الترابية أو لأية
هيئة أخرى عمومية أو خاصة ؛
- مداخيل الممتلكات المنقولة و العقارية التي تملكها ؛
- مداخيل بيع المطبوعات و تسويق البضائع التجارية التي
تنتجها الجمعية ؛
- الهبات و الوصايا ؛
- أية موارد أخرى تسمح بها القوانين الجاري بها العمل.
المادة 36 : النفقات
يخصص استعمال الموارد لتسيير الجمعية و تحقيق أهدافها.
و لهذه الغاية، احدد نفقات الجمعية في المخطط المحاسبي
الذي يبين نفقات الاستثمار و نفقات التهيئة أو التجهيز.
لا يمكن سحب الأموال إلا بعد التوقيع المشترك :
- إما للرئيس و أمين المال ؛
- إما للرئيس و أمين المال المساعد في حالة غياب أمين
المال أو إذا عاقه عائق ؛
في حالة غياب الرئيس، يمكن لنائب الرئيس المعين بصفة
قانونية لهذا الغرض أن يوقع محله.
المادة 37 : المحاسبة
يتم مسك محاسبة تبرز نتائج التدبير المالي للجمعية.
يتم التدقيق في حسابات وأنشطة الجمعية سنويا من قبل
مراقب للحسابات مسجل في هيئة الخبراء المحاسبين و الذي يجب ألا يكون منخرطا في
الجمعية.
يهدف التدقيق إلا الإشهاد على مطابقة تقديم الحسابات
للقواعد المحاسباتية التي تطبق عليها، وعلى أنها تعكس صورة حقيقية للعمليات
المالية المنجزة من قبل الجمعية و لذمتها المالية و على مطابقة تسيير الجمعية
للقواعد و الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.
يقدم تقرير تدقيق الحسابات في أول اجتماع للجمع العام
بعد التوصل به من قبل المكتب المديري.
يرفق تقرير تدقيق الحسابات بالتقرير المالي الذي يعده
أمين المال و الذي يبين العمليات المنجزة داخل الميزانية في السنة و كذا وضعية
الذمة المالية للجمعية.
المادة 38 : واجب الانخراط السنوي
يستحق واجب الانخراط السنوي في.............. من كل سنة
و يحدد مبلغ واجب الانخراط كل سنة من قبل الجمع العام باقتراح من المكتب المديري.
يجب أداء واجب انخراط الأعضاء الجدد خلال السنة الجارية
داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ انعقاد الجمع العام الذي تم خلاله قبول
عضويتهم.
الباب الخامس : مقتضيات مختلفة
المادة 39 : النظام الداخلي
يوضع نظام داخلي للجمعية يحدد على الخصوص كيفيات تسيير و
تنظيم أجهزة الجمعية.
يترتب على الانخراط في الجمعية، بحكم القانون، الانخراط
في نظامها الأساسي و نظامها الداخلي.
المادة 40 : الحل
لا يقع حل الجمعية إلا من طرف جمع عام غير عادي تتم
الدعوة إليه خصيصا لهذا الغرض.
ينعقد و يتداول الجمع العام غير العادي لإصدار قرار الحل
وفق شروط النصاب و الأغلبية و التصويت المنصوص عليها في المادة 21 من هذا النظام
الأساسي.
في حالة الحل، يعين الجمع العام المدعو لهذه الغاية
خبيرا أو عدة خبراء يكلفون بتصفية ممتلكات الجمعية.
تمنح الأصول الصافية إلى جمعية أو عدة جمعيات مماثلة أو
معترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 41 : الدخول حيز التنفيذ
يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ بمجرد المصادقة
عليه من طرف الجمع العام غير العادي . و ينسخ و يعوض النظام الأساسي المصادق عليه
في الجمع العام غير العادي للجمعية المنعقد بتاريخ .....................
تحميل النظام الأساسي النموذجي الجديد للجمعيات الرياضية القرار رقم 1100.16 من موقع وزارة الشباب والرياضة.